من وصايا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلّى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" متفق عليه1.
وصيته صلّى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها، ما لم يدل دليل على الخصوصية.
فهذه الوصايا الثلاث، من آكد نوافل الصلاة والصيام. أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر: فإنه ورد أنه يعدل صيام السنة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. وصيام الثلاث من كل شهر يعدل صيام الشهر كله. والشريعة مبناها على اليسر والسهولة. وجانب الفضل فيها غالب. وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه، لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته، ومن ذلك ففيه هذا الفضل العظيم؛ لأن العمل كلما كان أطوع للرب وأنفع للعبد، كان أفضل مما ليس كذلك. وقد ثبت الحثّ على تخصيص ستة من شوال2، وصيام يوم عرفة3، والتاسع والعاشر من المحرم4، والاثنين والخميس5.
وأما صلاة الضحى: فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها، واختلف العلماء في استحباب مداومتها، أو أن يغب بها الإنسان. والصحيح: أنه تستحب المداومة عليها لهذا الحديث وغيره إلا لمن له عادة من صلاة الليل، فإذا تركها أحياناً فلا بأس. وقد أخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلم "إنه يصبح على كل آدمي كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة. ويجزئ من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: 1178, ومسلم في "صحيحه" رقم: 721 بعد 85.
2 أخرجه: مسلم في "صحيحه" رقم: 1164 بعد 204.
3 صحيح: أخرجه أحمد 5/296, والترمذي 755, وابن ماجه رقم: 1734.
4 أخرجه: مسلم في "صحيحه" رقم: 1134.
5 صحيح: أخرجه الترمذي 747, وأحمد 2/329, وابن ماجه 1740, وانظر: "صحيح مسلم" 1162 بعد 197.
ص -76- ذلك ركعتان يركعهما من الضحى"1 قال العلماء: أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس قِيْدَ رمح إلى قبيل الزوال.
وأما الوتر: فإنه سنة مؤكدة، حثّ عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وداوم عليه حضراً وسفراً.
وأقله: ركعة واحدة، وإن شاءَ بثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشر ركعة. وله أن يسردها بسلام واحد، وأن يسلم من كل ركعتين.
ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر والأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخره، وإلا أوتَرَ أوله كما في هذا الحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه: مسلم في "صحيحه" رقم: 720 بعد 84.